ج-أن القصاص يدرأ بالشبهة كالحد، وسقوط بعضه بتنازل بعض الورثة يوجب سرايته على النفس كلها مراعاة لحرمة النفس.
د- أن القصاص لا يتجزأ، فإذا سقط بعضه سقط كله ضرورة.
فائدة:
إن كان فيهم غائب انتظر قدومه.
الذين لهم حق في استيفاء القصاص هم الورثة، ويدل لذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين) رواه أبوداود وأصله في الصحيحين، فقوله [أهله] أي ورثته.