ومع أن هذه العلل: عامتها معقولة، متجهة؛ فقد نقل عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم-، ما يقوي أن التعليل الأخير، وهو حصول التمكين من الزوجة، هو مناط الحكم.
قال البيهقي رحمه الله في "السنن الكبرى"(٧/ ٢٥٦): "ظاهر ما روينا عن عمر وعلى رضى الله عنهما: يدل على أنهما جعلا الخلوة كالقبض في البيوع.
[فائدة: ٢]
اتفق العلماء على أنه ليست كل خلوة تحصل بين الزوجين تكون ملحقة بالدخول، بل المقصود بالخلوة هنا: التي يتمكن الزوج فيها من الاستمتاع بزوجته، بلا ممانعة منها.
[ولذلك اتفقوا على أنه لابد لهذه الخلوة من شروط]
الشرط الأول: أن لا يكون عندهما مميز، لأن وجود شخص ثالث معهما يمنع الزوج من الاستمتاع.