للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومع أن هذه العلل: عامتها معقولة، متجهة؛ فقد نقل عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم-، ما يقوي أن التعليل الأخير، وهو حصول التمكين من الزوجة، هو مناط الحكم.

قال البيهقي رحمه الله في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٥٦): "ظاهر ما روينا عن عمر وعلى رضى الله عنهما: يدل على أنهما جعلا الخلوة كالقبض في البيوع.

[فائدة: ٢]

اتفق العلماء على أنه ليست كل خلوة تحصل بين الزوجين تكون ملحقة بالدخول، بل المقصود بالخلوة هنا: التي يتمكن الزوج فيها من الاستمتاع بزوجته، بلا ممانعة منها.

[ولذلك اتفقوا على أنه لابد لهذه الخلوة من شروط]

الشرط الأول: أن لا يكون عندهما مميز، لأن وجود شخص ثالث معهما يمنع الزوج من الاستمتاع.

[الشرط الثاني: أن لا تمنعه نفسها.]

قال ابن قدامة: وَإِنْ خَلَا بِهَا، فَمَنَعَتْهُ نَفْسَهَا لَمْ يَكْمُلْ صَدَاقُهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ التَّمَكُّنُ مِنْ جِهَتِهَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَخْلُ بِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>