للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مثال]

قال: والله لا أصلي اليوم، فهذا حلف على ترك واجب، فالحنث واجب.

قال: والله ما أوتر، هنا الأفضل أن يحنث، فنقول أوتر وكفر عن يمينك.

- والمسألة لها [٣] أحوال:

الأولى: أن يكون الحنث خير، فإنه يحنث.

للحديث السابق (فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْر).

مثال: قال والله لا أدخل دار خالي، فهنا نقول الأفضل أن يحنث ويدخل دار خاله ويكفر عن يمينه.

ثانياً: أن يكون عدم الحنث خير، فإنه لا يحنث.

ثالثاً: أن يتساوى الأمران، فالأفضل أن لا يحنث.

(وَمَنْ حَرَّمَ حَلَالاً - سِوَى زَوْجَتِهِ - مِنْ أَمَةٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ لِبَاسٍ، أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَحْرُمْ، وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ).

أي: إذا حرم الإنسان على نفسه أمراً حلالاً عليه، فلا يحرم عليه، وعليه كفارة يمين إن فعله.

مثال: أن يقول هذا التفاح حرام عليّ، أو يقول: حرام عليّ أن آكل طعامك.

فإذا حرم الرجل على نفسه شيئاً حلالاً، فحكمه حكم اليمين، فإن حنث فعليه كفارة يمين.

أ- لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ثم قال سبحانه: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ).

<<  <  ج: ص:  >  >>