للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٤

قوله -صلى الله عليه وسلم- (وزوجها شاهد)؟

نستفيد: أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز لها أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه.

أ- لمفهوم الحديث.

ب- ولأن صيامها لا يضيع عليه حقاً من حقوقه.

ج- ولأن المعنى المراد من المنع لا يوجد.

قال النووي: قوله (وَزَوْجهَا شَاهِد) أَيْ مُقِيم فِي الْبَلَد، أَمَّا إِذَا كَانَ مُسَافِرًا فَلَهَا الصَّوْم؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الِاسْتِمْتَاع إِذَا لَمْ تَكُنْ مَعَهُ.

فصل

(وَيُكْرَهُ إِفرَادُ رَجَبٍ)

أي: يكره إفراد شهر رجب بصيام.

قال ابن قدامة: وَيُكْرَهُ إفْرَادُ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ.

أ- لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ صِيَامِهِ) رواه ابن ماجه.

ب- وَلِأَنَّ فِيهِ إحْيَاءً لِشِعَارِ الْجَاهِلِيَّةِ بِتَعْظِيمِهِ وَلِهَذَا صَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ وَيَقُولُ: كُلُوا فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تُعَظِّمُه (كشاف القناع).

جاء في (الموسوعة الفقهية). . . بَل نَصُّوا (يعني الحنابلة) عَلَى كَرَاهَةِ إِفْرَادِ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ.

لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاس (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَب).

وَلأِنَّ فِيهِ إِحْيَاءً لِشِعَارِ الْجَاهِلِيَّةِ بِتَعْظِيمِهِ.

[فائدة: ١]

قوله (إفراد) يؤخذ منه أنه لو صامه مع غيره، فلا يكره.

جاء في (الموسوعة الفقهية). . . وَتَزُول الْكَرَاهَةُ بِفِطْرِهِ فِيهِ وَلَوْ يَوْمًا، أَوْ بِصَوْمِهِ شَهْرًا آخَرَ مِنَ السَّنَةِ وَإِنْ لَمْ يَل رَجَبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>