فائدة: ٤
قوله -صلى الله عليه وسلم- (وزوجها شاهد)؟
نستفيد: أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز لها أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه.
أ- لمفهوم الحديث.
ب- ولأن صيامها لا يضيع عليه حقاً من حقوقه.
ج- ولأن المعنى المراد من المنع لا يوجد.
قال النووي: قوله (وَزَوْجهَا شَاهِد) أَيْ مُقِيم فِي الْبَلَد، أَمَّا إِذَا كَانَ مُسَافِرًا فَلَهَا الصَّوْم؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الِاسْتِمْتَاع إِذَا لَمْ تَكُنْ مَعَهُ.
فصل
(وَيُكْرَهُ إِفرَادُ رَجَبٍ)
أي: يكره إفراد شهر رجب بصيام.
قال ابن قدامة: وَيُكْرَهُ إفْرَادُ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ.
أ- لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ صِيَامِهِ) رواه ابن ماجه.
ب- وَلِأَنَّ فِيهِ إحْيَاءً لِشِعَارِ الْجَاهِلِيَّةِ بِتَعْظِيمِهِ وَلِهَذَا صَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ وَيَقُولُ: كُلُوا فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تُعَظِّمُه (كشاف القناع).
جاء في (الموسوعة الفقهية). . . بَل نَصُّوا (يعني الحنابلة) عَلَى كَرَاهَةِ إِفْرَادِ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ.
لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاس (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَب).
وَلأِنَّ فِيهِ إِحْيَاءً لِشِعَارِ الْجَاهِلِيَّةِ بِتَعْظِيمِهِ.
[فائدة: ١]
قوله (إفراد) يؤخذ منه أنه لو صامه مع غيره، فلا يكره.
جاء في (الموسوعة الفقهية). . . وَتَزُول الْكَرَاهَةُ بِفِطْرِهِ فِيهِ وَلَوْ يَوْمًا، أَوْ بِصَوْمِهِ شَهْرًا آخَرَ مِنَ السَّنَةِ وَإِنْ لَمْ يَل رَجَبًا.