للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد البر: وما أعلم أحداً من الصحابة روى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس، ورواية من ذكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل، لأن الواحد أقرب إلى الغلط.

وقال: والرواية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها.

وقال عياض: الذي صححه أهل الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها حلالاً، وهو قول كبراء الصحابة ورواياتهم، ولم يأت عن أحد منهم أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده.

فائدة: ٢

حكم الخطبة للمحْرِم؟ لأهل العلم في خطبة المحرم قولان:

القول الأول: تكره الخطبة للمحرم، والمحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين.

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، واختيار ابن قدامة.

القول الثاني: أنه تحرم خطبة المحرم.

وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم، وابن تيمية والصنعاني، والشنقيطي، وابن باز، وابن عثيمين.

أ-لرواية (. . . ولا يخطب).

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الجميع نهياً واحداً ولم يفصل وموجب النهي التحريم وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظر.

ب-أن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه كما أن العقد سبب للوط، والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة.

قال الشنقيطي: الأظهر عندي أن المحرِم لا يجوز له أن يخطب امرأة، وكذلك المحرمة لا يجوز للرجل خطبتها لما تقدم من حديث عثمان، وبه تعلم أن ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لا تحرم في الإحرام وإنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>