للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبحث: ٢

لو طاف عريان لم يصح.

اتفق جمهور الفقهاء وهم: المالكية، والشافعية، والحنابلة، على أن ستر العورة شرط في الطواف.

قال النووي: ستر العورة شرط لصحة الطواف عندنا وعند مالك وأحمد والجمهور. (المجموع).

أ-لقوله تعالى (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ).

ومن الزينة التي أمروا بأخذها عند كل مسجد: لبسهم الثياب عند المسجد الحرام للطواف؛ لأنه هو صورة سبب النزول، فدخولها في حكم الآية قطعي عند الجمهور، فالأمر في الآية: شامل لستر العورة للطواف وهو أمر محتم أوجبه الله مخاطباً به بني آدم، وهو السبب الذي نزل فيه الأمر.

ب-قوله -صلى الله عليه وسلم- (ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان) متفق عليه.

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن علة المنع اتصاف الطائف بالعري، وهو دليل على اشتراط سترة العورة.

قال الشيخ ابن عثيمين: فإن طاف وهو عريان لم يصح؛ لأنه طواف منهي عنه، وإذا كان منهياً عنه، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.

مبحث: ٣

يشترط لصحة الطواف طهارة الحدث.

[وهذه المسألة اختلف العلماء فيها: هل يشترط الوضوء لصحة الطواف أم لا على قولين]

[القول الأول: لا بد من الوضوء.]

وهذا قول جماهير العلماء.

فمن طاف محدثاً، لم يصح طوافه، ولا يعتد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>