وقال ابن حجر: وقال بعضهم هو خاص بالرجل المذكور فكأن النبي -صلى الله عليه وسلم- اطلع على أنه واجب القتل ولذلك أمر بقتله من أول مرة.
[المسلك الثالث: أن هذا الحديث منسوخ.]
وهذا محكي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
حكاه ابن حجر، والآبادي، ومن قبلهما البيهقي رحمهم الله تعالى.
[المسلك الرابع: حمل الحكم بقتله على أنه كان من المفسدين في الأرض.]
حكى، الخطابي، وابن حجر، والآبادي، على أن هذا الحديث قد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، فيكون هذا من باب العقوبة التعزيرية للمفسدين في الأرض، وهذا يعزى للإمام مالك رحمه الله تعالى.
تنبيه:
هل قال أحد بموجب الحديث؟
قال ابن القيم: وطائفة ثالثة تقبله وتقول به، وأن السارق إذا سرق خمس مرات قتل في الخامسة وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية.
وقال ابن حجر: وقيل يقتل في الخامسة قاله: أبو مصعب الزهري المدني صاحب مالك.