للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث، وبين قوله تعالى (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) على أقوال:

[القول الأول: حمل الأحاديث الواردة في المسألة على ظاهرها وتأويل الآية.]

وهذا قول ابن عمر، واختاره الشوكاني، والشيخ ابن باز.

قالوا: بأن الله تعالى له أن يتصرف في خلقه كما يشاء، ولا يُسأل عما يفعل سبحانه.

وقالوا عن الآية: بأنها عامة، والحديث مخصص لعمومها.

قال الشوكاني: وأنت خبير بأن الآية عامة لأن الوزر المذكور فيها واقع في سياق النفي والأحاديث المذكورة في الباب مشتملة على وزر خاص، وتخصيص العمومات القرآنية بالأحاديث الأحادية هو المذهب المشهور الذي عليه الجمهور، فلا وجه لما وقع من رد الأحاديث بهذا العموم، ولا ملجئ إلى تجشم المضايق لطلب التأويلات المستبعدة باعتبار الآية.

القول الثاني: أن اللام في قوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الميت) هي لمعهود معين، وهي يهودية مر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال الحديث، والراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه الآخر.

وهذا هو الظاهر من رواية عمرة وعروة عن عائشة.

عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ (إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِى عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>