للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• تعريف الْفِطْرَةُ:

قيل المراد بها: السنة، ونسبه الخطابي للجمهور. وقيل: هي الدين.

قال النووي: تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب، ففي حديث البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من السنة: قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر).

• سميت هذه فطرة.

قال القرطبي: وهذه الخصال مجتمعة في أنها محافظة على حُسن الهيئة والنظافة، وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخِلقة التي خُلقَ الإنسان عليها، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان ويقبحه، بحيث يُستقذر ويُجتنب، فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى.

(يسن تقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة).

أي: من سنن الفطرة هذه الأشياء:

أولاً: تقليم الأظافر.

لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ) متفق عليه.

وتقليم الأظفار: أي تقطيع ما طال منها.

• وحكمه سنة.

قال النووي: مجمع على أنه سنة، وسواء في الرجل والمرأة واليدان والرجلان.

قال ابن قدامة: وَيُسْتَحَبُّ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْفِطْرَةِ، وَيَتَفَاحَشُ إذَا تَرَكَهَا، وَرُبَّمَا حَكَّ بِهِ الْوَسَخَ، فَيَجْتَمِعُ تَحْتَهَا مِنْ الْمَوَاضِعِ الْمُنْتِنَةِ، فَتَصِيرُ رَائِحَةُ ذَلِكَ فِي رُءُوسِ الْأَصَابِعِ، وَرُبَّمَا مَنَعَ وُصُولَ الطَّهَارَةِ إلَى مَا تَحْتَهُ. (المغني).

قال ابن حجر: لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>