للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي: الزكاة عندنا واجبة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف، ويجب على الولي إخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة المتلفات، ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهما، فإن لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى، لأن الحق توجه إلى مالهما، لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما. (المجموع)

(ولا تجبُ الزكاةَ إلا في أربعةِ أنواعٍ: السائمةِ من بهيمةِ الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة).

هذه الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>