للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(في كلِ ما يُكالُ ويُدّخر، كتمرٍ، وزبيبٍ،).

هذا المذهب: تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر.

الثمر: ما يخرج من الأشجار، فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة، والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة، ولو كان يؤكل مثل: الفواكه، والخضروات، ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تكال ولا تدخر.

التمر يكال ويدخر.

والزبيب يكال ويدخر، ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن، فإن التمر في عرفنا يوزن، وكذلك الزبيب، لكن لا عبرة بذلك؛ لأن العبرة بما كان في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

والمراد بالادخار: أن عامة الناس يدخرونه؛ لأن من الناس من لا يدخر التمر، بل يأكله رُطَبَاً، وكذلك العنب قد يؤكل رطباً، لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع.

وهذا القول الأول في هذه المسألة.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا تجب إلا في الأصناف الأربعة السابقة.

وبهذا قال جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري، واختاره الشوكاني، والألباني.

لحديث عَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهُمَا: (لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ). رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِم.

وهذا الحديث يؤيده أحاديث أخرى مرسلة:

عن مجاهد قال: (لم تكن الصدقة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في هذه الأربعة: البر، والشعير، والتمر، والزبيب). رواه البيهقي

<<  <  ج: ص:  >  >>