للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حجر: وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح.

وسئل الشيخ ابن عثيمين: متى يبتدئ الاعتكاف؟

فأجاب: جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة إحدى وعشرين لا من فجر إحدى وعشرين، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر إحدى وعشرين مستدلاًّ بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري: (فلما صلى الصبح دخل معتكفه) لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس، وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل، لأن العشر الأواخر تبتدئ من غروب الشمس يوم عشرين.

الجواب الثاني: أَجَابَ به الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مِنْ الْحَنَابِلَة بِحَمْلِ الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ كَانَ -صلى الله عليه وسلم- يَفْعَل ذَلِكَ فِي يَوْم الْعِشْرِينَ. قال السندي: وَهَذَا الْجَوَاب هُوَ الَّذِي يُفِيدهُ النَّظَر، فَهُوَ أَوْلَى وَبِالاعْتِمَادِ أَحْرَى.

فائدة:

متى يخرج المعتكف من معتكفه؟

ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب أن يكون خروجه من معتكفه عند خروجه إلى صلاة العيد.

لكي يصل عبادة بعبادة.

وقيل: يخرج إذا غربت الشمس ليلة العيد.

وهذا القول هو الصحيح، لأن العشر الأواخر تنتهي بانتهاء الشهر، والشهر ينتهي بغروب الشمس من ليلة العيد.

(ومن نذرَ الاعتكاف في مسجدٍ، فله فعل ذلك في غيرهِ إلا المسجدَ الثلاثةَ).

المراد بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.

أي: من نذر أن يعتكف في مسجد - غير هذه الثلاثة - فله فعل ذلك فيه وفي غيره من المساجد، إلا المساجد الثلاثة إذا نذر الاعتكاف بها تعين الوفاء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>