للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير.

وهنا التقصير أفضل من الحلق لسببين:

أولاً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر به في قوله: ومن لم يسق الهدي فليقصر.

ثانياً: من أجل أن يبقى للحج ما يُحلق أو يقصر، ولو أنه حلق، والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر للحج.

ففي حديث ابن عمر السابق قال -صلى الله عليه وسلم- ( … وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ).

قال النووي: .... وَإِنَّمَا أَمَرَهُ رَسُول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- بِالتَّقْصِيرِ وَلَمْ يَأْمُر بِالْحَلْقِ مَعَ أَنَّ الْحَلْق أَفْضَل لِيَبْقَى لَهُ شَعْر يَحْلِقهُ فِي الْحَجّ، فَإِنَّ الْحَلْق فِي تَحَلُّل الْحَجّ أَفْضَل مِنْهُ فِي تَحَلُّل الْعُمْرَة. وَأَمَّا قَوْله -صلى الله عليه وسلم-: (وَلْيَحْلِلْ) فَمَعْنَاهُ وَقَدْ صَارَ حَلَالًا فَلَهُ فِعْل مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ فِي الْإِحْرَام مِنْ الطِّيب وَاللِّبَاس وَالنِّسَاء وَالصَّيْد وَغَيْر ذَلِكَ. (شرح مسلم).

ج- أن يحرم بالحج من عامه.

(والإفراد: أن يُحرِمَ بالحج وحدَه).

أي وصفة الإفراد: أن يحرم بالحج مفرداً فيقول: لبيك حجاً.

(والقِرانُ: أن يُحرمَ بهما)

أي وصفة القران: أن يحرم بالحج والعمرة معاً ويقول: لبيك عمرة وحجاً.

جاء جبريل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال (صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حج).

فالقارن لا يتحلل إلا يوم النحر.

أ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ (تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى. فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي

الْحُلَيْفَةِ .... فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>