للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة]

قال مالك والليث والأوزاعي: لا بد من اثنين.

لقول عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب حين خطب الناس في اليوم الذي شك فيه (لقد جالست أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإنهم حدثوني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا).

وبقول عثمان رضي الله عنه: لا يقبل إلا شهادة اثنين.

ولأن هذه شهادة على الهلال فأشبهت شهادة شوال.

قال ابن حزم: قد صح في الدين قبول خبر الواحد، فهو مقبول في كل مكان؛ إلا حيث أمر الله تعالى بأن لا يقبل إلا عدد سماه لنا".

وقال أيضاً في الكلام على حديث عبد الرحمن بن زيد المتقدم: "وليس فيه إلا قبوله اثنين، ونحن لا ننكر هذا، وليس فيه أن لا يقبل

واحد.

وقال ابن القيم: والصحيح قبول شهادة الواحد مطلقاً؛ كما دل عليه حديثا ابن عمر وابن عباس، ولا ريب أن الرؤية كما تختلف بأسباب خارجة عن الرائي؛ فإنها تختلف بأسباب من الرائين؛ كحدة البصر وكلاله، وقد شاهد الناس الجمع العظيم يتراءون الهلال فيراه الآحاد منهم، وأكثرهم لا يرونه، ولا يعد انفراد الواحد بالرؤية من بين الناس كاذباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>