للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٢]

قوله (وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ) لفظ البخاري (حتى يحرجه).

قال النووي: مَعْنَاهُ لَا يَحِلّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُقِيم عِنْده بَعْد الثَّلَاث حَتَّى يُوقِعهُ فِي الْإِثْم؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْتَابهُ طُول مَقَامه، أَوْ يُعَرِّض بِمَا يُؤْذِيه، أَوْ يَظُنّ بِهِ مَا لَا يَجُوز، وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى (اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) وَهَذَا كُلّه مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا أَقَامَ بَعْد الثَّلَاث مِنْ غَيْر اِسْتِدْعَاء مِنْ الْمُضِيف، أَمَّا إِذَا اِسْتَدْعَاهُ وَطَلَبَ زِيَادَة إِقَامَته، أَوْ عِلْم أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُكْرَه إِقَامَته فَلَا بَأْس بِالزِّيَادَةِ، لِأَنَّ النَّهْي إِنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِ يُؤْثِمهُ، وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى، وَالْحَالَة هَذِهِ فَلَوْ شَكَّ فِي حَال الْمُضِيف هَلْ تُكْرَه الزِّيَادَة وَيَلْحَقهُ بِهَا حَرَج أَمْ لَا تَحِلّ الزِّيَادَة إِلَّا بِإِذْنِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيث. وَاللَّهُ أَعْلَم.

جاء في (الموسوعة الفقهية) مَنْ نَزَل ضَيْفًا فَلَا يَزِيدُ مُقَامَهُ عِنْدَ الْمُضِيفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ لِئَلاَّ يَتَبَرَّمَ بِهِ وَيَضْطَرَّ لإِخْرَاجِهِ، إِلاَّ إِنْ أَلَحَّ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَنْزِل بِالْمُقَامِ عِنْدَهُ عَنْ خُلُوصِ قَلْبٍ فَلَهُ الْمُقَامُ.

[فائدة: ٣]

قال حاتم الأصم: العجلة من الشيطان إلا خمسة فإنها من سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إطعام الضيف، وتجهيز الميت، وتزويج البكر، وقضاء الدين، والتوبة من الذنب.

فائدة: ٤

إذا ترك المضيف حق ضيفه عليه، فلم يقدم له ما يحتاجه، فهل له أن يأخذ بقدر ضيافته بالمعروف، ولو لم يأذنوا به؟

إلى ذلك ذهب بعض أهل العلم القائلين بوجوب الضيافة. وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>