للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين).

أي: فسخ المرأة للنكاح على التراخي وليس على الفور، إلا إن وجد منها ما يدل على الرضا من قول أو فعل.

من قول: كأن تقول: رضيت، أو تنازلت ونحو ذلك.

وفعل: كأن تُمكّنَه من وطئها.

(والفاسد نوعان).

أي: أن الشروط الفاسدة نوعان: نوع يبطل العقد، ونوع لا يبطله.

(نوع يُبطلُ النكاح، كنكاح الشغار: أن يزوج موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما).

[تعريف نكاح الشغار]

الشغار: بالتشديد والكسر من شغر الكلب برجله إذا رفعها، بال أو لم يبل، أو من شغر المكان من أهله، أو من شغرت القرية من أميرها.

تعريفه اصطلاحاً:

تعريفه اصطلاحاً: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.

وسمي نكاح الشغار شغاراً: لأن المتزوجين يرفعان المهر بينهما، أو أنهما يخليان النكاح من المهر.

[حكمه حرام.]

ونكاح الشغار حرام والنكاح باطل.

قال ابن عبد البر رحمه الله: وَأَمَّا مَعْنَاهُ فِي الشَّرِيعَةِ: فَهُوَ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ وَلَيَّتَهُ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الْآخَرُ وَلَيَّتَهُ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بُضْعُ هَذِهِ بِبُضْعِ هَذِهِ، عَلَى مَا فَسَّرَهُ مَالِكٌ وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاء. … (الاستذكار).

<<  <  ج: ص:  >  >>