للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

هل الأفضل تعجيل الزكاة أم لا؟

الأفضل عدم تعجيلها، يعني لا يستحب (مع قولنا بالجواز).

أولاً: لأن الأصل أن تفعل العبادة عند حلول وقتها.

ثانياً: أنه ربما تتغير الحال، فقد يتلف المال، أو ينقص النصاب.

قال الشيخ ابن عثيمين: ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي، مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل كمعونة مجاهدين، أو لحاجة قريب، أو ما أشبه ذلك، فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته، وإنما لغيره، وهو السبب الطارئ الذي صارت المصلحة في تقديم الزكاة من أجله. (الشرح الممتع).

مثال آخر: لنفرض أن رجلاً يريد أن يتزوج هذا العام وهو محتاج إلى الزواج فيطلب منّا معاونته، فيجوز أن تقدم زكاة المال القادم، فهذا فيه مصلحة للمعطى، وفي هذه الحالة يكون التقديم أفضل.

فائدة: ٢

يشترط لتعجيل الزكاة أن يكون مالكاً للنصاب، لأن ملك النصاب سبب لوجوبها.

فلو كان عنده (٣٠) من الغنم سائمة، فإنه لا يجوز أن يعجل زكاته، لأنه لم تجب عليه الزكاة أصلاً.

[فائدة: ٣]

إخراج الزكاة من المال قبل بلوغه النصاب يعتبر صدقة تطوع، فالمال لا تجب فيه الزكاة المفروضة حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول.

فمثل هذا غير جائز باتفاق العلماء لا يُعرف بينهم خلاف، وأن هذا مثل تقديم الثمن قبل البيع، وتقديم الدية قبل القتل، وتقديم الكفارة قبل اليمين، وأن باذل هذا المال قبل ملك النصاب إنما يكون ماله صدقة تطوع لا زكاة واجبة.

قال ابن قدامة: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه، ولو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب: لم يجُز؛ لأنه تعجَّل الحكم قبل سببه.

وجاء في (الموسوعة الفقهية) لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التكفير قبل اليمين؛ لأنه تقديم الحكم قبل سببه، كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب، وكتقديم الصلاة قبل دخول وقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>