للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٣

اختلف العلماء: هل يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة؟

قيل: يستحب.

واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله.

للرواية السابقة (قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر بالقراءة). وقد صحح بعضهم هذه الرواية كالإمام النووي، والألباني.

وقيل: لا تستحب.

وأنكر بعض العلماء هذه الزيادة كالبيهقي ولم يخرجها البخاري. والله أعلم.

(وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي الثَّانِيَةِ كالتَّشَهُّدِ)

أي: فيكبر التكبيرة الثانية فيصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- كما يصلي عليه على أي صفة، وإن صلى عليه كما يصلي عليه في التشهد فحسن.

(وَيَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ بما ورد).

أي: يكبر الثالثة ويدعو بعدها للميت، والأفضل أن يكون بالمأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن لم يعرفه فبأي دعاء دعا جاز.

عن أبي أمامة قال (السنة في صلاة الجنازة، أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يخلص الدعاء للميت) رواه البيهقي.

ويدعو بما ورد، ومما ورد:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ (صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنْ اَلْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ اَلثَّوْبَ اَلْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ اَلْجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنَةَ اَلْقَبْرِ وَعَذَابَ اَلنَّارِ، قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت، لدعاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ذلك الميت) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>