قال ابن حجر: ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد، وهي ما تقدم من قوله: (فأكملوا العدة ثلاثين) ونحوها، وأولى ما فسر الحديث بالحديث.
ج-قال ابن عثيمين: ولأن الصائم في يوم الشك متعدٍّ لحدود الله -عز وجل- لأن حدود الله ألا يصام رمضان إلا برؤية هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً، ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه).
[القول الثاني: أنه واجب.]
وهذا مذهب الحنابلة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له).
قالوا: ومعنى (اقدروا له) أي ضيقوا، من قوله تعالى (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله) والتضييق أن يجعل شعبان (تسـ ٢٩ ـعة وعشرون) يوماً.
والراجح القول الأول.
قال ابن القيم: كان من هديه -صلى الله عليه وسلم- أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو شهادة شاهد واحد، وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو قتر أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الغيم ولا أمر به بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً إذا غم، وكان يفعل ذلك، فهذا فعله وهذا أمره.
(وَإِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ النَّاسَ كُلَّهُم الصَّوْمُ).
أي: فإذا ثبتت رؤيته في مكان لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربها.
وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أيضاً، وهو ما ذهب إليه كثير من المعاصرين.
أ-لحديث ابن عمر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته … ) متفق عليه.
وجه الدلالة: أن الخطاب عام للأمة بمجموعها، فإذا ثبت الهلال بأي بلد وجب الصوم على الجميع.
ب-هذا أولى لاجتماع كلمة المسلمين.
ج-ولحديث (الصومُ يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس).
وذهب بعض العلماء: إلى أن لكل بلد رؤيتهم.
حكاه ابن المنذر عن عكرمة، والقاسم، وسالم، وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه. (الفتح).