للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ ابن عثيمين: ومن ذلك لو كانت المرأة عندها صبيها وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه، فإن هذا من الحاجة ولا بأس به، لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان".

• جاء في (الموسوعة الفقهية) لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَال: (هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ) رواه البخاري، وَالْكَرَاهَةُ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ أَوِ الْعُذْرِ، أَمَّا إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ: كَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يُكْرَهْ.

• الحكمة من النهي عن الالتفات:

قيل: لأنه ينافي الخشوع.

وقيل: لأن فيه انصراف عن الله. ولا مانع من القولين.

• قال القرطبي: سمي الالتفات اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفعلة بالمختلس، لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة.

• الالتفات في الصلاة ينقسم إلى قسمين:

الأول: الالتفات بالقلب عن الله إلى غير الله.

والثاني: الالتفات بالبصر.

وكلاهما منهي عنه.

• فالالتفات بالصدر، بأن يحول صدره عن جهة القبلة، فهذا الالتفات يبطل الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة.

وأما الالتفات بالرأس أو والرقبة أو بالعين فقط، مع بقاء البدن مستقبلاً القبلة، فهذا الالتفات مكروه، إلا إذا فعله المسلم لحاجته إلى ذلك. (وهو المقصود هنا).

فإذا فعله من غير حاجة فقد نقص ثواب صلاته، غير أنها صحيحة لا تبطل بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>