للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٢

الخروج لصلاة الجمعة.

إذا تخلل الاعتكاف جمعة في مسجد غير جامع وجب على المعتكف الخروج إلى صلاة الجمعة إذا كان من أهلها.

ولكن هل يبطل اعتكافه؟

قيل: لا يبطل اعتكافه.

وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وبه قال ابن حزم.

أ-واستدلوا بالأدلة الدالة على مشروعية الاعتكاف في مسجد الجماعة.

وجه الدلالة: أن الشارع أذن بالاعتكاف في مسجد الجماعة مع إيجاب صلاة الجمعة، فدل ذلك على إذنه للخروج لصلاة الجمعة، وما ترتب على المأذون غير مضمون.

ب- أدلة وجوب صلاة الجمعة كقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ).

وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على عدم بطلان الاعتكاف بالخروج إلى صلاة الجمعة، لأن إيجاب الشارع لها يقتضي استثناءها من عدم البطلان بالخروج.

وقيل: يبطل اعتكافه.

وهذا مذهب المالكية والشافعية.

قالوا: بأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في مسجد جامع.

والراجح القول الأول، وهو عدم البطلان. (فقه الاعتكاف للمشيقح).

<<  <  ج: ص:  >  >>