للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لكن هل الأفضل الالتقاط أم عدمه؟ اختلف العلماء في ذلك.]

[القول الأول: الأفضل الالتقاط.]

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.

أ-واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( … وقد جاء في هذا الحديث أسئلة عن الضالة، وفيه قال -صلى الله عليه وسلم-: وسئل عن الضالة فقال: لك أو لأخيك أو للذئب، اجمعها إليك حتى يأتيَ باغيها) رواه أحمد.

فقالوا: فقوله (اجمعها .. ) دليل على استحباب التقاط القطة.

ب-وقالوا: إن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه، وفي التقاط اللقطة حفظ لمال أخيك.

[القول الثاني: الترك الأفضل.]

وهذا قول الإمام أحمد وجماعة من السلف.

قالوا: لأنه إذا التقط اللقطة يكون قد عرضه للحرام، لأنه قد يقصر في حقها وفي تعريفها.

[القول الثالث: أنه مخير.]

وهذا مذهب المالكية.

لحديث زيد بن خالد، فإن ظاهره أن الملتقط مخير.

والراجح التفصيل:

إن أمِنَ من نفسه الخيانة، ووثق بأنه سيحفظها ويعرفها التعريف الشرعي، فالأفضل الالتقاط، لأن في ذلك حفظ مال الغير.

وإن عرف من نفسه الخيانة، أو سيعجز عن تعريفها أو سيفرط فيها فالأولى هنا الترك، لما في ذلك من تضييع مال غيره وتعريض نفسه للوقوع في الحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>