الجواب الثالث: ذكره الخطابي وأصحابنا: أن النهي للتنزيه جمعاً بين الأحاديث. (المجموع).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه … ، فالصواب: أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة، فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. … (الشرح الممتع).
(وإذا شكَّ في نجاسة الماءِ أو غيرِهِ أو طهارته، بَنَى عَلَى اليَقِينِ).
(وإذا شكَّ في نجاسة الماءِ أو غيرِهِ أو طهارته … ) أي: في نجاسته إِذا كان أصله طاهراً، وفي طهارته إِذا كان أصله نجساً.
مثال الشَكِّ في النَّجاسة: لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم أنَّه تنجَّس؛ ثم وجدت فيه روثة لا تدري أروثة بعير، أم روثة حمار، والماء متغيِّر من هذه الرَّوثة؛ فحصل شكٌّ هل هو نجس أم طاهر؟
فيُقال: ابْنِ على اليقين، واليقين أنه طَهُور، فتطهَّر به ولا حرج.
ومثال الشكِّ في الطَّهارة: لو كان عنده ماء نجس يعلم نجاسته؛ فلما عاد إليه شكَّ هل زال تغيُّره أم لا؟ فيُقال: الأصل بقاء النَّجاسة، فلا يستعمله.
(بَنَى عَلَى اليَقِينِ) اليقين: هو أصله الذي كان عليه قبل الشك.
لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يتيقن ضد ذلك. (اليقين لا يزول بالشك).
ويدل لذلك: حديث عبد الله بن زيد قال: (شكيَ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال -صلى الله عليه وسلم-: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً). متفق عليه
قال النووي: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى تتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها.
وقال -صلى الله عليه وسلم- لمن شك في صلاته:(فليطرح الشك وليبن على اليقين).