للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وهنا مباحث:

أولاً: تعريف الضرورة لغة وشرعاً:

قال ابن منظور: الاضطرار الاحتياج إلى الشيء وقد اضطره إليه أمر.

وشرعاً: للضرورة تعاريف متقاربة في المعنى عند الفقهاء، ومن ذلك ما يأتي:

قيل: إنها بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك إذا قارب وهذا يبيح تناول الحرام.

وقيل: ومعنى الضرورة هاهنا خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل، والمعنى متقارب.

ثانياً: الدليل على جواز الأكل من الميتة عند الضرورة.

قال ابن قدامة: أجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ حَالَ الِاخْتِيَارِ، وَعَلَى إبَاحَةِ الْأَكْلِ مِنْهَا فِي الِاضْطِرَارِ.

وَتقدمت الأدلة.

ثالثاً: بيان حد الاضطرار الذي يبيح تناول المحرم:

حد الاضطرار هنا يتبين من مجموع الآيات الواردة في الموضوع، وهي:

قوله تعالى (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ).

فأطلق في هذه الآية الإباحة بوجود الضرورة في كل حال وجدت الضرورة فيها.

قوله تعالى (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ).

فقيد الإباحة في هذه الآية بأن يكون المضطر غير باغ ولا عاد لكنه لم يبين سبب الاضطرار ولم يبين المراد بالباغي والعادي.

<<  <  ج: ص:  >  >>