(لغير صائم بعد الزوال).
أي: فلا يسن للصائم بعد زوال الشمس أن يتسوك، وهذا يعم صيام الفرض والنفل.
فيكره للصائم أن يتسوك بعد الزوال.
وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في المشهور، وإسحاق.
أ-لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك). متفق عليه
وجه الدلالة: أن السواك يزيل هذه الرائحة التي نشأت عن عبادة الله، والخلوف لا يكون إلا بعد الزوال غالباً.
ب-ولحديث علي. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي). رواه البيهقي والدارقطني، وضعفه الدارقطني والبيهقي، وقال الحافظ: إسناده ضعيف.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يكره، وأنه مسنون في كل وقت.
وبه قال أبو حنيفة، ومالك، واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (مع كل وضوء) وأيضاً في حديث (مع كل صلاة) فهذه الأحاديث لم تقيّد ذلك بوقت معين لا للصائم ولا لغيره.
ب-ولعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) رواه أحمد.
قال الشوكاني: وقد أطلق السواك ولم يخصه بوقت معين، ولا بحالة مخصوصة، فأشعر بمطلق شرعيته.
ج-وعن ربيعة بن عامر -رضي الله عنه- قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مالا أحصي يتسوك وهو صائم) رواه أبو داود والترمذي.
وهذا القول هو الراجح وقد رجحه من الشافعية ابن عبد السلام، والنووي، والمزني.
وأما الجواب عن أدلة القول الأول (أنه مكروه):
أما حديث (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة) فحديث ضعيف.
وأما حديث (لخلوف فم الصائم … ) فلا يسلم الاستدلال به:
أولاً: لأن خلوف فم الصائم ليس سببه الأسنان بل خلو المعدة من الطعام.
ثانياً: أننا لسنا بمتعبدين بهذه الرائحة، فلا يترك السواك لأجل إبقاء رائحة الفم.