للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة]

لو خرج أثناء الليل مما لم تجر العادة بالخروج في أثنائه، فإن لم يلبث وعاد لم يقض لمن خرج من عندها هذا الوقت للمسامحة به.

وغن طال زمن خروجه، فاختلف العلماء في وجوب القضاء عليه على قولين:

قيل: عدم وجوب القضاء.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية.

وقيل: يجب عليه القضاء لصاحبة النوبة.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

أ- لعموم أدلة وجوب العدل بين النساء.

ب- أنه مع طول الزمن لا يسمح به عادة، فيكون حقها قد فات بغيبته عنها.

والله أعلم.

(وَإِنْ سَافَرَتْ بِلَا إِذْنِهِ، أَوْ بِإِذْنِهِ فِي حَاجَتِهَا، أَوْ أَبَتْ السَّفَرَ مَعَهُ، أَوْ المَبِيتَ عِنْدَهُ فِي فِرَاشِهِ، فَلَا قَسْمَ لَهَا، وَلَا نَفَقَةَ).

هذه عدة أمور يسقط فيها القسم:

أولاً: (وَإِنْ سَافَرَتْ بِلَا إِذْنِهِ).

فإذا إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها، سقط حقها من القسم والنفقة، لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر. [قاله النووي]

<<  <  ج: ص:  >  >>