اتفق الفقهاء - القائلون بمشروعية الفتح على الإمام أو جوازه - على أن وقت الفتح إذا وقف الإمام وسكت، أما إذا كرر الآية ورددها، أو انتقل إلى آية أخرى، أو شرع في الركوع فلا يفتح عليه، وأنه يسن للمأموم ألا يعجل بالفتح.
• فتح المصلي على غير إمامه.
لهذه المسألة صور:
الصورة الأولى: فتح المصلي على غير المصلي "على من ليس في صلاة" كما لو كان مصل وبجانبه شخص يقرأ، فهل يفتح المصلي عليه إذا أخطأ؟
الصورة الثانية: فتح المصلي على مصل آخر ليس معه في الصلاة. كما لو كانا يصليان النافلة مثلا بجانب بعض، وجهر أحدهما بالقراءة وسمعه الآخر وفتح عليه.
[وقد اختلف الفقهاء في هاتين الصورتين على ثلاثة أقوال]
القول الأول: عدم جواز الفتح في هاتين الصورتين.
وهو مذهب الحنفية، والمشهور من مذهبي المالكية، والحنابلة.
القول الثاني: كراهة الفتح.
وهو قول للمالكية، والحنابلة.
القول الثالث: جواز الفتح.
وهو مذهب الشافعية، واختيار الشوكاني، والذي يفهم من كلام ابن القيم- رحمهما الله -.