للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأن يرتاد موضِعاً رَخْواً).

الارتياد: الطلب.

أي: ويسن أن يطلب لبوله موضعاً ليناً رخواً، وهو المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول.

قال ابن القيم: وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث، وهو اللين من الأرض.

ويدل على استحباب ذلك:

أ-حديث أبي موسى. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً) رواه أبو داود، وهو ضعيف.

قال النووي (فليرتد) أي: يطلب موضعاً ليناً.

ب-حتى يسلم من الرشاش.

ج-لأن عدم التنزه من البول من الكبائر، ومن أسباب عذاب القبر، كما في حديث ابن عباس قال (مرَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول … ) متفق عليه.

• فإن لم يجد إلا أرضاً صلبة دقها بحجر أو عودٍ لتصير دَمِثَة سهلة.

(ويكره استقبال الشمس والقمر).

أي: ويكره لقاضي الحاجة أن يستقبل الشمس أو القمر حال قضاء حاجته.

أ-لما فيها من نور الله.

ب-ولحديث ورد (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس أو القمر).

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يكره.

أ-لأن التعليل الذي ذكروه منقوض بسائر الكواكب.

ب-وأما الحديث فباطل.

قال ابن حجر: هذا حديث باطل لا أصل له.

وقال النووي: هذا حديث باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>