أي: ويسن أن يطلب لبوله موضعاً ليناً رخواً، وهو المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول.
قال ابن القيم: وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث، وهو اللين من الأرض.
ويدل على استحباب ذلك:
أ-حديث أبي موسى. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً) رواه أبو داود، وهو ضعيف.
قال النووي (فليرتد) أي: يطلب موضعاً ليناً.
ب-حتى يسلم من الرشاش.
ج-لأن عدم التنزه من البول من الكبائر، ومن أسباب عذاب القبر، كما في حديث ابن عباس قال (مرَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول … ) متفق عليه.
• فإن لم يجد إلا أرضاً صلبة دقها بحجر أو عودٍ لتصير دَمِثَة سهلة.
(ويكره استقبال الشمس والقمر).
أي: ويكره لقاضي الحاجة أن يستقبل الشمس أو القمر حال قضاء حاجته.
أ-لما فيها من نور الله.
ب-ولحديث ورد (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس أو القمر).