للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب سجود السهو]

سجود السهو: سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل في صلاته سهواً بزيادة أو نقصان أو شك.

• ومشروعية سجود السهو من محاسن الشريعة الإسلامية، فإن النسيان لا يسلم منه أحد، ولابد من وقوعه في هذه العبادة العظيمة، وقد وقع من النبي -صلى الله عليه وسلم-، ففيه جبر للنقصان الذي حصل في الصلاة.

(يشرع لزيادة، ونقص، وشك).

أي: أن سجود السهو يشرع (وجوباً أو استحباباً) لأحد الأسباب الثلاثة:

زيادة.

أو نقص.

أو شك.

فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً أو سجوداً، أو قياماً أو قعوداً.

والنقص: مثل أن ينقص الإنسان ركناً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة.

والشك: أن يتردد كم صلى: ثلاثاً أم أربعاً، مثلاً.

• فلا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة، ولا في حديث النفس.

قال البهوتي: يشرع [يعني: السجود] للسهو بوجود شيء من أسبابه، وهي زيادة، ونقص، وشك … سوى صلاة جنازة … ، وسوى حديث نفس، لعدم إمكان الاحتراز منه، وهو معفو عنه. (كشاف القناع).

• صلاة الجنازة ليس فيها سجود للسهو فلو أنه نسي مثلاً الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الجنازة أو نسي تكبيرة من التكبيرات ونحو ذلك، فلا نقول بأنه يسجد للسهو، لأن صلاة الجنازة صلاة مبنية على التخفيف ليس فيها ركوع ولا سجود، هي شفاعة للميت فقط، فلا يشرع فيها سجود للسهو.

(وهو واجب).

أي: حكم سجود السهو واجب عند وجود سببه، من زيادة، أو نقص، أو شك.

أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (وإذا نسيت فذكروني).

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى، ثلاثاً أم أربعاً؟ (فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم) رواه مسلم.

ج-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبَسَ عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>