للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك في الفرض والنفل.

قالوا: وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه سنة في النفل دون الفرض.

ورجح هذا القول الشيخ الألباني.

قال الألباني: هذا إنما ورد في قيام الليل كما في حديث حذيفة، فمقتضى الإتباع الصحيح الوقوف عند الوارد وعدم التوسع فيه بالقياس والرأي، فإنه لو كان ذلك مشروعاً في الفرائض أيضاً لفعله -صلى الله عليه وسلم-، ولو فعله لنقل، بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما في النفل، ولا سيما في صلاة الليل، فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة، اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولأن ذلك أحضر للقلب، وأبلغ في التدبر.

وصلاة الليل يسن فيها التطويل، وكثرة القراءة والركوع والسجود، وما أشبه ذلك.

وأما في صلاة الفرض، فليس بسنة، وإن كان جائزاً.

فإن قال قائل: ما دليلك على هذا التفريق، وأنت تقول: إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض .. ؟

فالجواب: الدليل على هذا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات، كلها فيها جهر بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد، وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يفعل ذلك في الفرض، ولو كان سنة لفعله، ولو فعله لنقل؛ فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله، ولما يفعله علمنا أنه ليس بسنة.

وهذا القول هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>