للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(رافعاً يديهِ).

أي: كما تقدم في تكبيرة الإحرام، إما إلى حذو منكبيه وإما إلى فروع أذنيه.

لحديث ابن عمر - وقد تقدم - (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا اِفْتَتَحَ اَلصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اَلرُّكُوعِ).

(ثم يضع يديه على ركبتيه).

والمراد باليدين هنا الكفان، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف.

والدليل على استحباب ذلك:

لحديث أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ (رَأَيْتُ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرِهِ … ) رواه البخاري.

وتمكين اليد من الركبة يكون بأمرين:

الأول: القبض.

وقد جاء في حديث آخر بإسناد صحيح (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبض على ركبته).

والثاني: تفريج الأصابع.

وقد جاء أيضاً في حديث (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا ركع فرج بين أصابعه) رواه الحاكم.

• قوله (على ركبتيه) هذا هو السنة، وقد كانت السنة قبل التطبيق.

عن مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ قال (صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ) متفق عليه.

قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبّقون.

وأخرج ابن المنذر بسنده حديث الباب، ثم أخرج بسند قوي عن ابن عمر قال: إنما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة - يعني التطبيق -.

ثم قال: فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه وضع يديه على ركبتيه، ودل خبر سعد - يعني حديث الباب - على نسخ التطبيق والنهي عنه.

وأن الواجب وضع اليدين على الركبتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>