للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

(وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نصف سنة وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ وَقَدِرَ لَزِمَهُ).

أي: إذا سافر الزوج من دون زوجته فلا يخلو من أمرين:

الأول: أن لا تطلب قدومه بل يتراضيان، فالأمر راجع إليها.

والثاني: أن تطلب الزوجة قدومه، فيجب أن يقدم إذا توفرت عدة شروط:

أ-أن يكون السفر فوق نصف سنة، فإن كان أقل لم يجب أن يقدم إذا طلبت.

لأن المرأة لا تصبر غالباً عن زوجها أكثر من ستة أشهر.

ب- أن لا يكون في جهاد أو حج واجبين، أو في طلب رزق يحتاجه.

ج- أن يقدر على القدوم، فإن عجز فلا يلزمه.

(فَإِنْ أَبَى فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا).

أي: إن أبي الزوج أن يقدم من سفره وتوفرت فيه الشروط، فإنه يفرق بينهما إذا طلبت المرأة التفريق.

(ويحرمُ عليها الخروج بلا إذنه).

أي: يحرم على الزوجة أن تخرج من البيت من غير إذن زوجها.

فإن خرجت دون إذنه، كانت عاصية ناشزاً، تسقط نفقتها، وتأثم بذلك. لكن يستثنى حالات الاضطرار، وقد مثّل لها الفقهاء بأمثلة:

منها: إذا خرجت لشراء ما لا بد منه، أو خافت من انهدام المنزل، ونحو ذلك.

ولا فرق في ذلك بين أن تكون الزوجة في بيت زوجها أو بيت أهلها، فليس لها أن تخرج إلا بإذنه، فإذا منعها وجب عليها امتثال ذلك، لأنها مأمورة بطاعة زوجها في غير المعصية، وقد جعل الله تعالى له القوامة عليها، وهو مسئول عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>