ب- ولحديث عبد الله بن عمرو. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ثُمَّ سَلُوا لي الوسيلة … ) رواه مسلم.
فقوله ( … فقولوا … ) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
[القول الثاني: أنه سنة غير واجب.]
وهذا مذهب جمهور العلماء.
والصارف عن الوجوب:
أ- لحديث أنس قال:(كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا طلع الفجر يستمع الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار، فسمع رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى) رواه مسلم.
قالوا: إن ظاهر الحديث يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتابع المؤذن.
ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم).