للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[واختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن على قولين]

[القول الأول: أنه واجب.]

وهذا مذهب الظاهرية.

أ-لقوله ( .. فقولوا … ).

ب- ولحديث عبد الله بن عمرو. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ثُمَّ سَلُوا لي الوسيلة … ) رواه مسلم.

فقوله ( … فقولوا … ) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

[القول الثاني: أنه سنة غير واجب.]

وهذا مذهب جمهور العلماء.

والصارف عن الوجوب:

أ- لحديث أنس قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا طلع الفجر يستمع الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار، فسمع رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى) رواه مسلم.

قالوا: إن ظاهر الحديث يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتابع المؤذن.

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم).

<<  <  ج: ص:  >  >>