للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

- هذه الخطبة سنة عند جماهير العلماء وليست واجبة، ومما يدل على عدم وجوبها:

حديث الواهبة نفسها، فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال (زوجتكها بما معك من القرآن) ولم يذكر الخطبة.

فائدة: ٢

وهذه الخطبة قصد بها: إظهار النكاح وإشهاره، وبيان خطر هذا العقد.

فائدة: ٣

لم يرد عن أحد من السلف أنه كان يزيد على هذه الخطبة بشيء مما يزيده بعض الناس من الخطب المطولة إما في فضل النكاح أو في الترغيب في الطاعات أو الترهيب من المعاصي عند عقد النكاح، وهذه بدعة وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)

فائدة: ٤

ذهب بعض العلماء إلى أنه يسن العقد في المسجد.

جاء في (الموسوعة الفقهية) ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ، وَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِلتَّبَرُّكِ بِهِمَا، فَقَدْ قَال الرَّسُول -صلى الله عليه وسلم-: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ. (الموسوعة).

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلاً، ولا دليلاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن إذا صادف أن الزوج والولي موجودان في المسجد وعقد: فلا بأس؛ لأن هذا ليس من جنس البيع والشراء، ومن المعلوم أن البيع والشراء في المسجد حرام، لكن عقد النكاح ليس من البيع والشراء، فإذا عقد في المسجد: فلا بأس، أما استحباب ذلك بحيث نقول: اخرجوا من البيت إلى المسجد، أو تواعدوا في المسجد ليعقد فيه: فهذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم لذلك دليلاً. (الفتاوى).

<<  <  ج: ص:  >  >>