للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• يستثنى الشهيد، [شهيد المعركة]، فلا يغسل.

لحديث جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ادفنوهم في دمائهم - يعني يوم أحد- ولم يغسلهم). رواه البخاري

قال الشيخ ابن عثيمين: لأن التغسيل واجب ولا يترك إلا لمحرم.

والمراد شهيد المعركة، وأما سائر ما يطلق عليهم اسم الشهيد كالمطعون والمبطون وغيرهم، فيغسلون إجماعاً

(وَخُرُجُ دَمِ الحَيضِ وَالنِّفَاس).

أي: ومن موجبات الغسل الحيض والنفاس، فإذا حاضت المرأة وانقطع حيضها، وجب عليها الغسل، وهذا بالإجماع.

أ- لقوله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ).

ب-وقال -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حُبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) متفق عليه.

وأجمع المسلمون على وجوب الغسل، وممن نقل الإجماع: النووي عن ابن المنذر، وابن حجر.

(ومن لَزِمَه الغسل حَرُمَ عليه قراءة القرآن).

أي: ويحرم على الجنب قراءة القرآن.

وهذا قول جماهير العلماء، أنه يحرم على الجنب قراءة القرآن. (كما قال الخطابي والنووي).

أ- لحديث عَلِي -رضي الله عنه- قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُقْرِئُنَا اَلْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَهَذَا لَفْظُ اَلتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَة.

وهذا الحديث مختلف فيه اختلافاً كثيراً.

فصححه: الترمذي، والحاكم، والشوكاني، وأحمد، وضعفه جمع من أهل العلم. …

ب-ولحديث ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) رواه الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>