للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل لذلك بأمور:

أ-لعموم قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم).

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق عليه.

ج- ورواية في هذا الحديث وفيها ( … فإن لم تستطع فمستلقٍ) وعزاها كثير للنسائي لكن بعض العلماء نفى وجودها عند النسائي.

د- أن هذه الصفة وردت في حديث علي وفيه (فإن لم يستطع صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة) رواه الدارقطني وهو ضعيف.

(ويُومئُ راكعاً وساجداً ويخفضه عن الركوع).

أي: المريض المصلي جالساً يومئ في حال الركوع والسجود، ويكون في السجود أخفض.

فمن صلى جالساً في الفريضة لعجزه عن القيام، فإنه إن قدر على الركوع والسجود لزمه أن يأتي بهما ولا يومي برأسه ما دام قادراً على الركوع والسجود، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

وعن عائشة في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ( … وإذا قرأ جالساً ركع جالساً … ).

فدل على أن الجالس يركع ويسجد عند القدرة عليهما، ويأتي بالركوع على حسب طاقته ولو بأن يحني ظهره قليلاً.

جاء في المهذب من كتب الشافعية: .. ويحني ظهره في الركوع على قدر طاقته … انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>