للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة]

إذا علق طلاق امرأته على شرط فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أم لا؟

جمهور العلماء يقولون لا يمكن أن يتنازل عنه، لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزاً.

(ومَنْ شكّ في طلاقٍ لم يلزمه).

أي: شك هل طلق زوجته أم لا؟ فلا يلزمه الطلاق، لأن الأصل بقاء النكاح.

والشك: التردد بين الأمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر.

والشك في الطلاق له عدة صور:

الصورة الأولى: أن يشك في وقوع أصل الطلاق - يشك هل طلق أم لم يطلق -.

الأصل عدم الطلاق، لأن النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه والشك لا يعارض اليقين (اليقين لا يزول بالشك).

الصورة الثانية: أن يشك في عدد الطلاق، بأن يتيقن بأنه طلق امرأته لكنه شك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، فاليقين الأقل وهو واحدة، وما زاد على الواحدة مشكوك فيه.

الصورة الثالثة: أن يشك في وجود الشرط وعدمه، هل طلاق زوجته كان معلقا أو كان منجزاً، فالأصل عدم الشرط.

الصورة الرابعة: الشك في تحقق الشرط وجوداً أو عدماً، تيقن أنه طلق وأنه علق زوجته على شرط لكن يشك بحصول الشرط، كأن يقول: إن فعلتُ كذا فزوجتي طالق، وشك هل حصل الأمر أم لا، فالأصل عدم الوقوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>