للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال رحمه الله أيضاً: لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث لكن جزم النووي في شرح مسلم بأنه يستحب البداءة بمسبحة اليمنى، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإبهام، وفي اليسرى البداءة بخنصرها إلى الإبهام، ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام، وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر، ولم يذكر للاستحباب مُستَنَداً

• الحكمة في ذلك: النظافة لما يكون تحتها من الأوساخ، والترفع عن التشبه بمن يفعل ذلك من الكفار، وعن التشبه بذوات المخالب والأظفار من الحيوانات.

• قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: ذكر بعض أهل العلم أن دفن الشعر والأظافر أحسن وأولى، وقد أُثِرَ ذلك عن بعض

الصحابة كابن عمر، وأما كون بقائه في العراء أو إلقائه في مكان ما يوجب إثماً فلا.

- اختار ابن قدامة أنه يعفى عن الوسخ تحت الظفر الذي يمنع وصول الماء، وأنه لا تجب إزالته.

فقال: لِأَنَّ هَذَا يَسْتُرُ عَادَةً، فَلَوْ كَانَ غَسْلُهُ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ

ثانياً: نتف الإبط.

حكم نتفه: سنة.

قال النووي: سنة بالاتفاق.

• الأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، ويحصل أيضاً بالحلق.

قال ابن قدامة: وَنَتْفُ الْإِبْطِ سُنَّةٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْفِطْرَةِ، وَيَفْحُشُ بِتَرْكِهِ، وَإِنْ أَزَالَ الشَّعْرَ بِالْحَلْقِ أَوْ النُّورَةِ جَازَ، وَنَتْفُهُ أَفْضَلُ لِمُوَافَقَتِهِ الْخَبَر.

• قال الحافظ العراقي: الحكمة في اختصاص الإبط بالنتف والعانة بالحلق على وجه الأفضلية، أن الإبط محل الرائحة الكريهة، والنتف يضعف الشعر، فتخف الرائحة الكريهة، والحلق يكثف الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>