للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَوْ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَةً تَتَّسِعُ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، لَكَانَ هَذَا مِمَّا تَتَوَفَّرُ الْهِمَمُ وَالدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ، فَلَمَّا لَمْ يَنْقُلْ هَذَا أَحَدٌ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ.

• سئل الشيخ ابن باز رحمه الله رحمه الله: ما حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة، وقد سمعت أنها بدعة؟

فأجاب: الثابت في الأحاديث سكتتان: إحداهما: بعد التكبيرة الأولى، وهذه تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية: عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع.

وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكن الحديث فيها ضعيف، وليس عليها دليل واضح فالأفضل تركها، أما تسميتها بدعة فلا وجه له؛ لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، ولمن استحبها شبهة فلا ينبغي التشديد فيها، ومن فعلها أخذاً بكلام بعض أهل العلم لما ورد في بعض الأحاديث مما يدل على استحبابها، فلا حرج في ذلك.

• الخلاصة:

قال بعض العلماء: السكتات المشروعة ثلاثة:

١ - بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة.

٢ - بعد الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة.

٣ - بعد القراءة وقيل الركوع، سكتة يسيرة يرد إليه نفسه.

وذهب بعض العلماء: إلى أن السكتات المشروعة سكتتان:

١ - بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة.

٢ - بعد القراءة، وقيل الركوع.

وأما السكتة من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة فليست مشروعة.

• قوله (سورة) فيه دليل أن يستحب أن تكون السورة كاملة، فقراءة سورة كاملة في الركعة أفضل من قراءة ما يعادلها من سورة أخرى طويلة.

لحديث أبي قتادة السابق (بفاتحة الكتاب وسورة سورة).

<<  <  ج: ص:  >  >>