للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وقد اختلف العلماء في أفضل التطوعات على أقوال:

[القول الأول: الجهاد في سبيل الله.]

وهذا المذهب.

قال أحمد: لا أعلم شيئاً بعد الفرائض أفضل من الجهاد.

قال ابن تيمية: الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة، ومن صلاة التطوع، والصوم التطوع، كما دل عليه الكتاب والسنة.

للأدلة الكثيرة في فضل الجهاد:

كقوله -صلى الله عليه وسلم- (لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها).

وغيره من الأحاديث، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: (مثل المجاهد في سبيل الله، كالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر).

[القول الثاني: العلم وتعليمه.]

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.

لنفعه المتعدي.

ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم). رواه الترمذي

[القول الثالث: أن أفضل ما تطوع به الصلاة.]

وهذا مذهب الشافعي.

لحديث ربيعة السابق.

قال ابن تيمية في رده على الرافضي بعد أن ذكر تفصيل أحمد للجهاد، والشافعي للصلاة، وأبي حنيفة ومالك للعلم: والتحقيق أنه لا بد لكل من الآخرين، وقد يكون كل واحد أفضل في حالٍ، كفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه، بحسب المصلحة والحاجة.

وقال: وأفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب، وأنفع للعبد، فإذا كان يَضُرُّه ويمنعه مما هو أنفع منه لم يكن ذلك صالحاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>