قال النووي في (الخلاصة) وما روي عن ابن مسعود أنه قال: السنة أن يخطب في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس، ضعيف غير متصل ولم يثبُت في تكرير الخطبة شيء، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة. نقله الزّيلعي في (نصب الرّاية)
وذهب بعض العلماء: إلى أن صلاة العيد لها خطبة واحدة.
لظاهر النصوص.
واختاره الشيخ ابن عثيمين.
والصحيح قول الجمهور.
[فائدة]
قال ابن قدامة: وَالْخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ، لَا يَجِبُ حُضُورُهَا وَلَا اسْتِمَاعُهَا.