للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأبعد أولى من أقرب).

أي: إذا استويا المسجدان فيما سبق، وكان أحدهما أبعد عن مكان الرجل، فالأبعد أولى.

لحديث أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى) متفق عليه.

وقد اختلف العلماء أيهما أفضل الصلاة في مسجد الحي أم الصلاة في غيره على أقوال:

القول الأول: أن الصلاة في المسجد الذي تكثر فيه الجماعة أفضل، وأبعدهما أولى من أقربهما؛ إلا إذا كان المسجد الذي بجواره تختل فيه الجماعة؛ ففعلها في مسجد الجوار أفضل.

وهو مذهب الشافعية، والمالكية، والحنابلة.

أ-لحديث أبي موسى السابق.

ب- ولحديث أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل) رواه أبو داود.

ج-من المعقول: حتى تكثر خطاه في طلب الثواب فتكثر حسناته.

قال الإمام الشيرازي رحمه الله: وفي المساجد التي يكثر الناس فيها أفضل … فإن كان في جواره مسجد تختل فيه الجماعة ففعلها في مسجد الجوار أفضل من فعلها في المسجد الذي يكثر فيه الناس؛ لأنه إذا صلى في مسجد الجوار حصلت الجماعة في موضعين.

وقال ابن قدامة رحمه الله: وإن كان في جواره أو في غير جواره مسجد لا تنعقد الجماعة فيه إلا بحضوره ففعلها فيه أولى؛ لأنه يعمره بإقامة الجماعة فيه، ويحصلها لمن يصلي فيه، وإن كانت تقام فيه وكان في قصده غيره كسر قلب إمامه أو جماعته؛ فجبر قلوبهم أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>