للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة:

إن أقر لأجنبي:

فقيل: يصح ولو زاد على الثلث.

لأنه غير متهم فيه، كالإقرار في الصحة، يحققه أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وإبراء ذمته وتجري الصدق، فكان أولى بالقبول.

وقيل: لا يصح إقراره لأجنبي بما زاد على الثلث.

(ولا يلزمُ الورثةَ وفاءُ ديْنٍ).

أي: لا يلزم الورثة قضاء دين على مورثهم.

قال ابن قدامة: فَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ تَرِكَةً لَمْ يُلْزَمْ الْوَارِثُ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَدَاءُ دَيْنِهِ إذَا كَانَ حَيًّا مُفْلِسًا، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مَيِّتًا.

ولعموم قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى).

(إلا أنْ يُخَلّفَ تركةً فيتعلقُ بها).

أي: إلا أن يخلف المورّث المدين تركة، فيتعلق الديْن بها، كسائر الحقوق المتعلقة بعين التركة، ويلزم قضاؤه منها، ويُبدأ قبل الوصية بالإجماع، وقد تقدم ذلك.

(ولا يُقبل رجوع المقر عن إقرارهِ).

مفهوم الرجوع في الإقرار: هو أن يصدر من المقر قولاً أو فعلاً يناقض إقراره السابق.

قال ابن قدامة:. . . فَأَمَّا حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ، وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي لَا تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ، فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْهَا، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>