للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله (ولو متفاوتاً) يعني بعضه أكثر من بعض.

مثال ذلك: إنسان شارك بألف، وإنسان بخمسمائة ريال.

فائدة: ٦

وأن يشترطا لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً.

(المشاع: كالربع، والثلث).

كأن يقول: لي ربع الربح ولك ثلاث أرباع يصح.

أو قال: الربح بيننا فإنه يصح، أو قال: لي ثلث الربح ولك الثلثان.

فإن قال أحدهما لك من الربح (١٠٠) درهم، فإنه لا يصح، لأنه ربما لا تربح إلا هذا الربح فيبقى الثاني لا ربح له.

(معلوماً) احترازاً من المجهول، كما لو قال: ولك شيء من ربحه، فلا يصح.

فائدة: ٧

إن لم يذكرا الربح فإنه لا يصح، لأمرين:

الأمر الأول: أن الربح هو المقصود في الشركة فلا يجوز الإخلال به.

الأمر الثاني: أن عدم ذكر الربح يبقى مجهولاً، وهذا يؤدي إلى النزاع.

فائدة: ٨

ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالين: بحكم الملك في نصيبه، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.

فائدة: ٩

والخسارة على قدر المال.

بخلاف الربح، فعلى ما شرطاه.

مثال: جاء أحدهما بـ {٢٠٠} والآخر {١٠٠} وخسرا، وعند التصفية أصبح المال {١٥٠}، فيكون على صاحب {٢٠٠} خسارة {١٠٠} وعلى صاحب {١٠٠} خسارة {٥٠}.

<<  <  ج: ص:  >  >>