قوله (أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) أي: إن القنوت في الفجر بدعة، والمراد الدوام عليه من غير سبب، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله ولا الخلفاء الراشدون.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- قنت شهراً يدعو على حيٍّ من أحياء العرب ثم تركه، كما سيأتي إن شاء الله.
وذهب بعض العلماء: إلى استحباب القنوت في صلاة الصبح.
وهو مذهب الشافعي.
لحديث أنس. قال (ما زال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) رواه أحمد وهو حديث لا يصح.
والراجح أنه لا يشرع القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة كما سيأتي إن شاء الله.