للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والأفضلُ فِعلُ الأرفق به من تأخير وتقديم).

أي: الأفضل لمن يباح له الجمع فعل الأرفق به من تأخير وتقديم.

أ-لقوله تعالى (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر).

ب-والجمع إنما شرع رفقاً بالمكلف، فما كان هو أرفق فهو أفضل.

فائدة: ما الحكم إذا تساوى الأمران عند الإنسان أي تساوى عنده جمع التقديم والتأخير فأيهما أفضل؟

الأفضل هنا التأخير، لأن التأخير غاية ما فيه تأخير الأولى عن وقتها، والصلاة بعد وقتها جائزة مجزئة.

أما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتها، والصلاة قبل دخول الوقت لا تصح ولو جهلاً.

(فإنْ جمعَ في وقت الأولى اشتُرطَ نيةُ الجمع عند إحرامِهَا).

أي: من شروط الجمع: أن ينوي عند افتتاح الأولى.

مثال: دخل في الصلاة الأولى وهو لا ينوي الجمع، ثم في أثناء الصلاة بدا له أن يجمع.

[مثال آخر: إنسان صلى الأولى، وبعدما سلم نوى الجمع. اختلف العلماء، هل يصح أم لا؟]

[القول الأول: لا يصح الجمع.]

وهذا مذهب المالكية، والحنابلة فلا بد من نية الجمع.

أ-لحديث عمر. قال -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنيات).

وجه الدلالة: أن الصلاة الثانية تفعل في وقت الأولى جمعاً، وقد تفعل سهواً فلا بد من نية تميزها.

<<  <  ج: ص:  >  >>