وهذا مذهب جماهير العلماء، بل نقل بعضهم الإجماع كالنووي.
قال النووي رحمه الله: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب للرجال زيارة القبور، وهو قول العلماء كافة; نقل العبدري فيه إجماع المسلمين، ودليله مع الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة، وكانت زيارتها منهيا عنها أولاً ثم نسخ. (المجموع)
وقال رحمه الله: أجْمَعُوا عَلَى أَنَّ زِيَارَتهَا سُنَّة للرِّجَال.
وقال ابن عبد البر رحمه الله: في هذا الحديث من الفقه: إباحة الخروج إلى المقابر وزيارة القبور وهذا أمر مجتمع عليه للرجال، ومختلف فيه للنساء وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً فإنها تذكر الآخرة). (التمهيد)
أ- عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (كنت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا) رَوَاهُ مُسْلِم.