للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٤]

قال ابن قدامة: وَإِنْ الْتَقَطَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ طِفْلًا مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ، فَالْمُسْلِمُ أَحَقُّ، … لأَنَّ دَفْعَهُ إلَى الْمُسْلِمِ أَحْظُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا، فَيَسْعَدُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَيَنْجُو مِنْ النَّارِ، وَيَتَخَلَّصُ مِنْ الْجِزْيَةِ وَالصَّغَار.

فائدة: ٥

قال ابن قدامة: إذَا أَخَذَ اللُّقَطَةَ، ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَوْضِعِهَا، ضَمِنَهَا.

رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ طاووس. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

لأَنَّهَا أَمَانَةٌ حَصَلَتْ فِي يَدِهِ، فَلَزِمَهُ حِفْظُهَا، فَإِذَا ضَيَّعَهَا لَزِمَهُ ضَمَانُهَا كَمَا لَوْ ضَيَّعَ الْوَدِيعَةَ.

وَلِأَنَّهَا لَمَّا حَصَلَتْ فِي يَدِهِ، لَزِمَهُ حِفْظُهَا، وَتَرْكُهَا تَضْيِيعُهَا. (المغني).

[فصل: اللقيط]

[تعريفه]

(هو طفل ضل لا يعرف نسبه ولا رقه).

(لا يعرف نسبه) لأنه لو عرف نسبه ليس بلقيط.

(ولا رقه) لأنه إذا علمنا رقه فليس بلقيط، لأنه مال فيكون لبيت مال المسلمين.

(وأخْذه واجب)

هذا الحكم الأول: أن أخذ اللقيط واجب.

لأنه آدمي محترم.

قال ابن قدامة: وَالْتِقَاطُهُ وَاجِبٌ.

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى).

<<  <  ج: ص:  >  >>