للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة:

اختلف العلماء في حكم قرض المنافع؟

مثال: كأن يقول: احصد عندي هذا اليوم وأحصد عندك غداً، أو أن ينسخ له كتاباً على أن ينسخ له كتاباً آخر مثله.

[اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين]

[القول الأول: لا يجوز قرض المنافع.]

وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة.

أ- قالوا: إن من صحة القرض أن يكون معلوم القدر حتى يمكن رد بدله، والمنافع يصعب تقديرها، فلا تتحقق المماثلة الواجبة.

ب- لأنه يكون من قبيل القرض الذي جر نفعاَ، وهو محرم.

ج- أنه غير معهود في العادة والعرف.

[القول الثاني: أنه يجوز.]

وهو مذهب المالكية، واختاره ابن تيمية.

أ- أن القرض عقد إرفاق وقربة، ويتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره من عقود المعاوضات.

ب- أن الأصل في المعاملات الإباحة، وإذا قيل هذا في باب المعاوضات فباب الإرفاق والتبرع أولى بذلك وأحرى.

والله أعلم بالراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>