فائدة:
اختلف العلماء في حكم قرض المنافع؟
مثال: كأن يقول: احصد عندي هذا اليوم وأحصد عندك غداً، أو أن ينسخ له كتاباً على أن ينسخ له كتاباً آخر مثله.
[اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين]
[القول الأول: لا يجوز قرض المنافع.]
وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة.
أ- قالوا: إن من صحة القرض أن يكون معلوم القدر حتى يمكن رد بدله، والمنافع يصعب تقديرها، فلا تتحقق المماثلة الواجبة.
ب- لأنه يكون من قبيل القرض الذي جر نفعاَ، وهو محرم.
ج- أنه غير معهود في العادة والعرف.
[القول الثاني: أنه يجوز.]
وهو مذهب المالكية، واختاره ابن تيمية.
أ- أن القرض عقد إرفاق وقربة، ويتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره من عقود المعاوضات.
ب- أن الأصل في المعاملات الإباحة، وإذا قيل هذا في باب المعاوضات فباب الإرفاق والتبرع أولى بذلك وأحرى.
والله أعلم بالراجح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute