للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حزم رحمه الله:

وتوجيه الميت إلى القبلة حسن فإن لم يوجّه فلا حرج قال الله تعالى (فأينما تولوا فثم وجه الله) ولم يأت نص بتوجيهه إلى القبلة

والنبي -صلى الله عليه وسلم- مات في حِجْر عائشة رضي الله عنها، ووصفت لحظات موته بدقّة ولم تذكر أنها وجّهته إلى القبلة، وحديثها رواه: البخاري ومسلم.

وكذا لم يثبت ذلك عن صحابي، وما روي في ذلك عن أبي قتادة وأنه أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقره بقوله " أصاب الفطرة ": فضعيف لا يصح. انظر - في تضعيفه -: " إرواء الغليل " (٣/ ١٥٣)

قال الألباني: وأما قراءة سورة (يس) عنده، وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها، وقال: " أليس الميت امرأ مسلماً؟

وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة، فأفاق، فقال: حولتم فراشي!؟ فقالوا نعم، فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك؟ فقال: أنا أمرتهم! فأمر سعيد أن يعاد فراشه. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن زرعة.

(والنعيُ ينقسم إلى جائزٍ ومُحرّم).

النعي: هو الإخبار بموت الميت.

قال الترمذي في جامعه ص (٢٣٩): والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلاناً مات ليشهدوا جنازته.

وقال ابن الأثير في النهاية (٥/ ٨٥): نعى الميت إذا أذاع موته، وأخبر به، وإذا ندبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>